الرئيسية / الإمارات / أبوظبي تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2019

أبوظبي تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2019

الأربعاء، ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ – ٨:٠٥ م

أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / تستضيف العاصمة أبوظبي أعمال الدورة
الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الذي يعقد في شهر ديسمبر عام 2019 بمشاركة 187 دولة منضوية في
الإتفاقية وذلك إيماناً بالجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الفساد
بكافة أنواعه.

جاء الاعلان عن المؤتمر خلال الملتقى الإعلامي الـ 54 الذي نظمته دائرة
القضاء في مقرها اليوم بعنوان ” الإطار القانوني لمكافحة الفساد” وتحدث
فيه المستشار حميد جمعة الدرمكي، رئيس نيابة استئناف أبوظبي.

وقال المستشار حميد جمعة الدرمكي أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى
به في مكافحة الفساد، وحققت مراكز متقدمة في التقييمات الدولية،
بتحقيقها المركز الأول بإعتبارها الأكثر شفافيةً والأفضل على مستوى
مكافحة الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 والذي أصدرته منظمة
الشفافية الدولية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما
حافظت على الترتيب خلال العام الجاري.

وأضاف أن جرائم الفساد تعد من الجرائم الخطيرة والمعقدة ، فهي جريمة
ترتبط بكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية السائدة ، وظهر تباعاً
كرد فعل لها العقاب والذي فيه إعادة التوازن في المجتمع ، فالفساد
بالمعنى البسيط هو اساءة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة
للنفس او للغير ، فالفساد داء سرطاني ينخر في جسم المجتمع فكان لزاماً
على المشرع التصدي لهذه الجرائم حيث تبنت دولة الامارات استراتيجية
واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في
المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات
انفاذ القانون والجهات الحكومية والمؤسسات المالية .

وأوضح أن التربح من الوظيفة وهى مادة مستحدثة /225/ مكرر في القانون
العقوبات الإتحادي وتعديلاته ، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف
عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على
ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، و وضع القانون عقوبات رادعة على
من يخالف أحكامه تصل الى السجن المؤقت فضلا عن عقوبة الرد والغرامة
المساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها .

وأكد الدرمكي أن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في جريمة من
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المال العام ” التقادم”، ولا تسقط
العقوبة المحكوم بها ، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة
أو المرتبطة بها ، وفقا للمادة المعدلة رقم 339 مكررا 2 من قانون
العقوبات الاتحادي، موضحاً القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز عشرة
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال
الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وكانت ماهية تعديل الجديد
هو توسيع نطاق التجريم ليشمل الخطأ.

وأشار إلى أن الراشي أو الوسيط يعفى إذا بادر بابلاغ السلطات القضائية
أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، كما تعتبر جرائم الاعتداء على
المال العام أحد المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال.

وأوصى المتلقى بضرورة تضمين القانون نص خاص بحماية الشهود والمبلغين في
الجرائم التي تقع على المال العام، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون
مع الأجهزة القضائية والشرطية في عمليات الإبلاغ والمتابعة بغرض
الحيلولة دون قيام هذه الجرائم، كما أوصى بدراسة وتحديث التشريعات بما
يتلاءم مع وتيرة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع.

يذكر أنه تم تشكيل فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بإستعراض اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يضم ممثلين من جهات حكومية برئاسة
ديوان المحاسبة، للتنسيق والإعداد والتحضير والرد على عملية التقييم
بشأن متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدى امتثال دولة
الإمارات لأحكامها.

وام/خاتون النويس/إسلامة الحسين

شاهد أيضاً

رئيس طرق الشارقة: يوم العلم مناسبة لتجديد العزم ومضاعفة الجهود

الأربعاء، ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ – ٩:٠٨ م الشارقة في 31 أكتوبر / وام / قال …